الشيخ الأنصاري
33
كتاب الصوم ، الأول
والطواف الواجبين ، بل مقتضى ذكرهم وجوب الغسل للصوم ذكر التيمم - أيضا - له ( 1 ) بمقتضى المقابلة . نعم ذكروا أنه يجب التيمم لكل ما يجب له المائية ، لكن هذا الكلام - على فرض الدلالة - لم يبلغ حد الاجماع ، مع مخالفة المصنف رحمه الله في المنتهى ( 2 ) وتردده في النهاية ( 3 ) كما عن الذكرى ( 4 ) . نعم ، قال في المعتبر : يجوز التيمم لكل من وجب عليه الطهارة المائية ، وادعى عليه إجماع المسلمين ( 5 ) . وكيف كان ، فالأحوط : التيمم . وعليه ، فهل يجب أن يبقى مستيقظا لئلا يبطل تيممه أم لا ؟ أقواهما وأحوطهما : الأول . ولو تعمد تأخير الغسل حتى ضاق الوقت عصى وتيمم . وظاهر إطلاقات ترك الغسل متعمدا - كرواية أبي بصير السابقة ( 6 ) - وجوب القضاء عليه ، بل الكفارة . الامساك عن تعمد البقاء على الحيض والنفاس وهل يلحق بالجنابة الحيض ؟ المشهور نعم ، بل عن المقاصد العلية نفي الخلاف فيه ( 7 ) ، لرواية أبي بصير " إن طهرت بليل ثم توانت أن تغتسل فعليها قضاء ذلك اليوم " ( 8 ) خلافا للمحكي عن صاحب المدارك ( 9 ) والأردبيلي ( 10 ) ومحكي
--> ( 1 ) ليس في " ف " : له . ( 2 ) المنتهى 1 : 156 . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 215 . ( 4 ) الذكرى : 25 . ( 5 ) المعتبر 1 : 407 . ( 6 ) تقدمت في صفحة 28 . ( 7 ) المقاصد العلية : 44 . ( 8 ) الوسائل 7 : 48 الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول . ( 9 ) المدارك 6 : 57 . ( 10 ) مجمع الفائدة 5 : 46 و 47 .